( ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية ) فأنت علي كظهر أمي    ( فلغو ) فلا شيء به مطلقا إلا إن أراد اللفظ وظاهر منها وهي أجنبية وذلك  ؛  لأن إتيانه بالجملة الحالية نص في الشرطية فكان تعليقا بمستحيل كإن بعت الخمر فأنت كظهر أمي ولم يقصد مجرد صورة البيع كما هو ظاهر ثم باعها . 
     	
		
				
						
						
