فصوم فإطعام كما يفيده سياقه الآتي وعلم من كلامه أن مثلها في الخصال الثلاث كفارة وقاع رمضان وفي الأولين كفارة القتل وفي الأولى كفارة مخيرة أراد العتق عنها وإنما يجزئ عنها عتق رقبة ( مؤمنة ) ولو تبعا لأصل أو دار أو ساب حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل بجامع عدم الإذن في السبب ( بلا عيب يخل بالعمل والكسب ) إخلالا بينا ؛ لأن القصد تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار وذلك متوقف على استقلاله بكفاية نفسه والكسب إما من عطف الرديف ومن ثم حذفه في الروضة أو الأعم وهو ظاهر أو المغاير بأن يراد بالمخل بالعمل ما ينقص الذات وبالمخل بالكسب ما ينقص نحو العقل . ( وخصال كفارة الظهار ) ثلاث ( عتق رقبة )