( و ) له ( إعتاق عبديه عن كفارتيه    ) ككفارة قتل وكفارة ظهار وإن صرح بالتشقيص بأن قال أعتقت ( عن كل ) منهما ( نصف ذا ) العبد  [ ص: 194 ]   ( ونصف ذا ) العبد الآخر لتخليص رقبة كل عن الرق ويقع العتق موزعا كما ذكره فإذا ظهر أحدهما معيبا لم يجزئ واحد منهما فإن لم يذكره فلا تشقيص . 
     	
		
				
						
						
