( ولا ) يجب أي زيادة على ثمن مثلها وإن قلت نظير ما مر في شراء الماء والفرق بينهما بتكرر ذاك ضعيف قال ( شراء ) لرقبة ( بغبن ) الأذرعي وغيره نقلا عن الماوردي واعتمدوه وعلى الأول لا يجوز العدول للصوم بل يلزمه الصبر إلى الوجود بثمن المثل وكذا لو غاب ما له فيكلف الصبر إلى وصوله أيضا ولا نظر إلى تضررهما بفوات التمتع مدة الصبر ؛ لأنه الذي ورط نفسه فيه ا هـ .
ولك أن تستشكل ذلك بما مر في نظيره من دم التمتع وما في معناه أن له العدول للصوم وإن أيسر ببلده إلا أن يفرق بأن ذاك وقع تابعا لما هو مكلف به فلم يتمحض منه توريط نفسه فيه بخلاف هذا فتغلظ فيه أكثر ثم رأيتهم فرقوا بين اعتبار موضع الذبح في نحو دم التمتع وفي الكفارة العدم مطلقا بأن في بدل الدم تأقيتا بكونه في الحج ولا تأقيت فيها وبأنه يختص ذبحه بالحرم بخلافها وهذا صريح فيما ذكرته من الفرق ولا يلزمه كما في الكافي شراء أمة بارعة الحسن تباع بالوزن لخروجها عن أبناء الزمان ا هـ وفيه نظر ؛ لأنها حيث بيعت بثمن مثلها فاضلة عما ذكر لا عذر له في الترك وقد ذكر الأذرعي في نحو المحفة في الحج نظير ذلك ورددته عليه في الحاشية وغيرها .