( فإن عطف عام على خاص على ما قيل وإنما يتجه بناء على تسمية الهرم مرضا وهو ما صرح به الأطباء ومقتضى كلام الفقهاء وأهل العرف أن الهرم قد لا يسمى مرضا ( قال الأكثرون ولا يرجى زواله ) وقال الأقلون عجز عن الصوم ) أو تتابعه ( بهرم أو مرض ) كالإمام ومن تبعه وصححه في الروضة يعتبر دوامه في ظنه مدة شهرين بالعادة الغالبة في مثله أو بقول الأطباء ويظهر الاكتفاء بقول عدل منهم ( أو لحقه بالصوم ) أو تتابعه ( مشقة شديدة ) أي لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ويؤيده تمثيلهم لها بالشبق ، نعم غلبة الجوع ليست عذرا [ ص: 201 ] ابتداء لفقده حينئذ فيلزمه الشروع في الصوم فإذا عجز عنه أفطر وانتقل للإطعام بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع إذ هو شدة الغلمة وإنما لم يكن عذرا في صوم رمضان ؛ لأنه لا بدل له ( أو خاف زيادة مرض كفر ) في غير القتل لما يأتي ( بإطعام ) أي تمليك وآثر الأول ؛ لأنه لفظ القرآن فحسب إذ لا يجزئ حقيقة إطعامهم .
وقياس الزكاة الاكتفاء بالدفع وإن لم يوجد لفظ تمليك ، واقتضاء الروضة اشتراطه استبعده الأذرعي على أنها لا تقتضي ذلك ؛ لأنها مفروضة في صورة خاصة كما يعرف بتأملها ( ستين مسكينا ) للآية لا أقل حتى لو دفع لواحد ستين مدا في ستين يوما لم يجز بخلاف ما لو ولهم في هذه القسمة بالتفاوت بخلاف ما لو قال خذوه ونوى الكفارة فإنه إنما يجزئه إن أخذوه بالسوية وإلا لم يجزئ إلا من أخذ مدا لا دونه ويفرق بين هذه وتلك بأن المملك ثم القبول الواقع به التساوي قبل الأخذ وهنا لا مملك إلا الأخذ فاشترط التساوي فيه ( أو فقيرا ) ؛ لأنه أسوأ حالا أو البعض فقراء والبعض مساكين ولا أثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الإطعام ولو لمد كما لو شرع في صوم يوم من الشهرين فقدر على العتق ( لا كافرا ) ولا من تلزمه مؤنته ولا مكفيا بنفقة غيره ولا قنا ولو للغير إلا بإذنه وهو مستحق ؛ لأن الدفع له حقيقة ( ولا هاشميا ومطلبيا ) ونحوهم كالزكاة بجامع التطهير ( ستين مدا ) لكل واحد مد ؛ لأنه صح في رواية وصح في أخرى ستون صاعا وهي محمولة على بيان الجواز الصادق بالندب لتعذر النسخ فتعين الجمع بما ذكر . جمع الستين ووضع الطعام بين أيديهم وقال ملكتكم هذا وإن لم يقل بالسوية فقبلوه
وإنما يجزئ الإخراج هنا ( مما ) أي من طعام ( يكون فطرة ) بأن يكون من غالب قوت محل المكفر في غالب السنة كالأقط ولو للبلدي فلا يجزئ نحو دقيق مما مر ثم ، نعم اللبن يجزئ ثم لا هنا على ما وقع للمصنف في تصحيح التنبيه لكن المعتمد لا فرق ويظهر أن المراد بالمكفر هنا المخاطب بالكفارة لا مأذونه أو وليه ليوافق ما مر ثم إن العبرة ببلد المؤدى عنه لا المؤدي فإن عجز عن الجميع استقرت في ذمته فإذا قدر على خصلة فعلها كما يعلم مما قدمه في الصوم ولا أثر للقدرة على بعض عتق أو صوم بخلاف بعض الطعام ولو بعض مد إذ لا بدل له فيخرجه ثم الباقي إذا أيسر .