( فإن صدق بيمينه ) أنه ما أراد قذفه ؛ لأنه أعرف بمراده ويعزر للإيذاء وإن لم يرد سبا ولا ذما [ ص: 206 ] لأن لفظه يوهم ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد لكن بحث أنكر ) متكلم بكناية في هذا الباب ( إرادة قذف الأذرعي جواز التورية وإن حلفه الحاكم إذا علم زناه قال بل يقرب إيجابها إذا علم أنه يحد وتبطل عدالته وروايته وما تحمله من الشهادات .