( أمر القاضي ) أو نائبه أو المحكم أو السيد إذا لاعن بين أمته وعبده به ولو كان ( ويشترط فيه ) أي في صحة اللعان فقط امتنع التحكيم ؛ لأن للولد حقا في النسب فلم يسقط برضاهما ( و ) معنى أمره به أنه ( يلقن ) كلا منهما ويجوز بناؤه للمفعول ( كلماته ) فيقول له قل كذا ، وكذا إلى آخره فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين لا يعتد بها قبل استحلافه والشهادة لا تؤدى عنده إلا بإذنه ويشترط موالاة الكلمات الخمس [ ص: 218 ] لا لعانيهما ويظهر اعتبار الموالاة هنا بما مر في الفاتحة ومن ثم لم يضر الفصل هنا بما هو من مصالح اللعان ولا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا بعد تمامها ( وأن اللعان لنفي الولد الغير المكلف ) ؛ لأن لعانها لدرء الحد عنها وهو لا يجب قبل لعانه يتأخر لعانها عن لعانه أو يجمع بينهما كسائر تصرفاته ولأن المغلب فيه شائبة اليمين لا الشهادة وبفرض تغليبها هو مضطر إليها هنا لا ثم ؛ لأن الناطقين يقومون بها قيل النص أنها لا تلاعن بها ؛ لأنها غير مضطرة إليها ومن علته يؤخذ أن محل ذلك قبل لعان الزوج لا بعده لاضطرارها حينئذ إلى درء الحد عنها فيكرر الإشارة أو الكتابة خمسة أو يشير للبعض ويكتب البعض أما إذا لم تكن له إشارة مفهمة فلا يصح لتعذر معرفة مراده ويلاعن من اعتقل لسانه بعد القذف ولم يرج برؤه أو رجي ومضت ثلاثة أيام ولم ينطق و ( أخرس ) منهما ويقذف ( بإشارة مفهمة وكتابة )