( ولو بأقراء أو أشهر ( لم تنكح ) آخر بعد الأقراء أو الأشهر ( حتى تزول الريبة ) بأمارة قوية على عدم الحمل ويرجع فيها للقوابل وذلك ؛ لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين فإن ارتابت ) أي شكت [ ص: 242 ] في أنها حامل لوجود نحو ثقل أو حركة ( فيها ) أي العدة فباطل كذا عبرا به قال نكحت مرتابة الإسنوي والمراد باطل ظاهرا فإن بان عدم الحمل فالقياس الصحة كما لو انتهى وكون القياس ذلك واضح كما قدمته مع زيادة فروع وبيان في بحث أركان النكاح ومما يصرح به ما يأتي في زوجة المفقود المبطل لكون المانع فيها وهو النكاح المحقق الذي الأصل بقاؤه أقوى الفرق بأن الشك هنا في حل المنكوحة وبأن العدة لزمتها هنا ظاهرا وذلك ؛ لأن كلا من هذين غفلة عما ذكروه فيها من النظر لما في نفس الأمر مع الشك في حلها وقوة النكاح المانع لذلك ظاهرا ( أو ) باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا ( استمر ) النكاح لوقوعه صحيحا ظاهرا فلا يبطل إلا بيقين ( إلا أن تلد لدون ستة أشهر من ) إمكان العلوق بعد ( عقده ) فلا يستمر لتحقق المبطل حينئذ فيحكم ببطلانه وبأن الولد للأول إن أمكن كونه منه أما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني ؛ لأن فراشه ناجز ونكاحه قد صح ظاهرا فلم ينظر لإمكانه من الأول لئلا يبطل ما صح بمجرد الاحتمال وهل يعتبر هنا لحظة يحتمل لا احتياطا للنسب الناجز لإمكانه وكالثاني فيما ذكر ارتابت ( بعدها ) أي العدة ( وبعد نكاح ) لآخر فيلحقه الولد إذا أمكن منه وإن أمكن من الأول أيضا لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا ( أو ) وطء الشبهة بعد العدة فلتصبر ) ندبا وإلا كره وقيل وجوبا ( لزوال الريبة ) احتياطا [ ص: 243 ] ( فإن ارتابت ( بعدها قبل نكاح لذلك ( فالمذهب عدم إبطاله ) أي النكاح ( في الحال ) ؛ لأنا لم نتحقق المبطل ( فإن علم مقتضيه ) أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر مما مر ( أبطلناه ) أي حكمنا ببطلانه لتبين فساده وإلا فلا ولو نكحت ) ولم تصبر وقفت الرجعة فإن بان حمل صحت وإلا فلا راجعها وقت الريبة