( ويرفع ) المؤذن ولو منفردا ( صوته ) بالأذان ما استطاع  ندبا للخبر الصحيح { إذا كنت في غنمك  ،  أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة   } ( إلا بمسجد )  ،  أو غيره ( وقعت فيه جماعة )  [ ص: 464 ] أو صلوا فرادى وانصرفوا فلا يندب فيه الرفع  ،  بل يندب عدمه لئلا يوهمهم دخول وقت صلاة أخرى  ،  أو يشككهم في وقت الأولى لا سيما في الغيم فيحضرون مرة ثانية وفيه مشقة شديدة وبه اندفع ما قيل لا حاجة لاشتراط وقوع الجماعة للإيهام على أهل البلد أيضا وذلك  ؛  لأن إيهامهم أخف مشقة إذ يفرض توهمهم لا يحصل منهم الحضور إلا مرة ( تنبيه ) 
إنما يتجه التقييد بالانصراف فيما إذا اتحد محل الجماعة بخلاف ما إذا تعدد  ؛  لأن الرفع في أحدها يضر المنصرفين من البقية بعود كل لما صلى به  ،  أو لغيره فيتجه حينئذ ندب عدم الرفع وإن لم ينصرفوا وقضية المتن ندب الأذان مع الرفع للجماعة  الثاني وإن كرهت ونوزع فيه بأنه ينبغي كراهته  ؛  لأنه وسيلة ويرد بأن كراهتها لأمر خارج لا يقتضي كراهة وسيلتها كما هو ظاهر 
     	
		
				
						
						
