( فإن وإن تأخر ؛ لأنها لا تقبل التأخير ففيما إذا كان من المطلق ، ثم وطئت بشبهة تنقضي عدة الطلاق بوضعه ، ثم بعد مضي زمن النفاس تعتد بالأقراء للشبهة وله الرجعة قبل الوضع لا وقت وطء الشبهة بعقد أو غيره أي لا في حال بقاء فراش واطئها بإن لم يفرق بينهما ، وكذا فيما يأتي وسيعلم مما يأتي أن نيته عدم العود إليها كالتفريق وذلك ؛ لأنها خرجت بصيرورتها فراشا للواطئ عن عدة المطلق واستشكله كان ) أي وجد ( حمل ) من أحدهما ( قدمت عدته ) البلقيني بأن هذا لا يزيد على ما يأتي أن ويجاب بمنع ما ذكره بل يزيد عليه إذ مجرد وجود الحمل أثر عن الاستفراش ولا شك أن المؤثر أقوى فلم يلزم من منعه للرجعة منع أثره لها لضعفه بالنسبة إليه ، وفي عكس ذلك تنقضي عدة الشبهة بوضعه ، ثم تعتد أو تكمل للطلاق وله الرجعة قبل وضع وبعده إلى انقضاء عدته لا تجديد قبل وضع على المعتمد [ ص: 247 ] وفارق الرجعة بأنه ابتداء نكاح فلم يصح في عدة الغير وهي شبيهة باستدامة النكاح فاحتمل وقوعها في عدة الغير وظاهر كلامهم أن له التجديد بعد الوضع في زمن النفاس مع أنه من غير عدته ويوجه بأن المحذور كونها في عدة الغير ، وقد انتفى ذلك حمل وطء الشبهة لا يمنع الرجعة