( فصل ) في حكم معاشرة المفارق للمعتدة بأن كان يختلي بها ويتمكن منها ولو في بعض الزمن ( بلا وطء ) [ ص: 248 ] أو معه والتقييد بعده إنما هو لجريان الأوجه الآتية كما يفهمه عللها ( في عدة ) غير حمل من ( أقراء أو أشهر فأوجه ) ثلاثة أولها تنقضي مطلقا ثانيها لا مطلقا ثالثها وهو ( أصحها إن كانت بائنا انقضت ) عدتها مع ذلك إذ لا شبهة لفراشه ومن ثم لو وجدت بأن جهل ذلك وعذر لم تنقض كالرجعية في قوله ( وإلا ) تكن بائنا ( فلا ) تنقضي لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها فما دام ناويها فهي باقية فيما يظهر كملت على ما مضى وذلك لشبهة الفراش كما لو ( عاشرها ) أي المفارقة بطلاق أو فسخ معاشرة ( ك ) معاشرة ( زوج ) لزوجته لا يحسب زمن استفراشه عنها بل تنقطع من حين الخلوة ولا يبطل بها ما مضى فتبني عليه إذا زالت ولا تحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات ( و ) في هذه ( لا رجعة ) له عليها ( بعد ) مضي ( الأقراء أو الأشهر ) وإن لم تنقض عدتها ( نكحها جاهلا في العدة قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة ) احتياطا فيهما وتغليظا عليه لتقصيره وبه يندفع ما أطال به جمع هنا وقضية تعبيرهم ببقاء العدة بقاء التوارث بينهما وإن تردد فيه الزركشي وغيره ومؤنتها عليه إلى انقضائها وعليه يفرق بينهما وبين الرجعة بأنهم غلبوا فيها كونها ابتداء نكاح في مسائل فاحتيط لها بامتناعها عند مضي صورة العدة بخلاف نحو التوارث والنفقة فإنها محض آثار مترتبة على النكاح الأول فلم تنقطع بمضي مجرد صورة العدة لكن الذي رجحه البلقيني أنه لا مؤنة لها وجزم به غيره [ ص: 249 ] فقال لا توارث بينهما ولا يصح إيلاء منها ولا ظهار ولا لعان ولا مؤنة لها ويجب لها السكنى ؛ لأنها بائن إلا في الطلاق ولا يحد بوطئها انتهى