( و ) للآية ( بشرطه السابق ) وهو انفصال كله وإمكان نسبته للميت ولو احتمالا ( فلو عدة ( حامل بوضعه ) فبالأشهر ) عدتها للقطع بانتفاء الحمل عنه ( ، وكذا مات صبي ) لا يمكن إنزاله ( عن حامل فعدتها بالأشهر لا بالحمل ( إذ لا يلحقه ) الولد ( على المذهب ) لتعذر إنزاله بفقد أنثييه ولأنه لم يعهد لمثله ولادة ممسوح ) ذكره وأنثياه مات عن حامل وإن لم يثبت كما مر لبقاء أوعية المني ( فتعتد ) زوجته ( به ) أي بوضعه [ ص: 253 ] لوفاته ( ، وكذا ( ويلحق ) الولد ( مجبوبا بقي أنثياه ) ، وقد أمكن استدخالها لمنيه ( على المذهب ) ؛ لأنه قد يبالغ في الإيلاج فينزل ماء رقيقا وكون الخصية اليمنى للمني واليسرى للشعر لعله إن صح أغلبي وإلا فقد رأينا من ليس له إلا يسرى وله مني كثير وشعر كذلك مسلول ) خصيتاه ( بقي ذكره ) فيلحقه الولد وتعتد زوجته ( به ) أي بوضعه