( ولو ( صح ) النكاح ( على الجديد ) أيضا ( في الأصح ) اعتبارا بما في نفس الأمر كما مر آنفا بما فيه أما إذا بان حيا فهي له وإن تزوجت بغيره وحكم به حاكم لكن لا يتمتع بها حتى تعتد للثاني ؛ لأن وطأه بشبهة نكحت بعد التربص والعدة ) تصوير إذ المدار في الصحة على نكاحها بعد العدة ( فبان ) الزوج ( ميتا ) قبل نكاحها بقدر العدة