الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يحرم ( اكتحال بإثمد ) ولو غير مطيب وإن كانت سوداء للنهي عنه وهو الأسود ومثله نصا الأصفر وهو الصبر بفتح أو كسر فسكون وبفتح فكسر ولو على بيضاء لا الأبيض كالتوتياء إذ لا زينة فيه ( إلا لحاجة كرمد ) فتجعله ليلا وتمسحه نهارا إلا إن أضرها مسحه ؛ لأنه { صلى الله عليه وسلم رأى صبرا بعيني أم سلمة وهي محدة على أبي سلمة فزجرها فأجابت بأنه لا طيب فيه فأجابها بأنه يزيد حسن الوجه ، ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا وامسحيه نهارا } واعترض بأن في إسناده مجهولا وبأنه صح النهي عنه وإن خشيت المرأة انفقاء عينها ورد بأن المراد وإن انفقأت في زعمك فإني أعلم أنها لا تنفقئ [ ص: 258 ] وبحث أنها لو احتاجت للدهن أي أو الطيب جاز أيضا ، وقد يشمله المتن ويظهر ضبط الحاجة هنا ، وفي الكحل سواء ما في الليل والنهار وإن اقتضى بعض العبارات أنه يكتفى في الليل بالحاجة ويشترط في النهار الضرورة بخشية مبيح تيمم وحيث زالت وجب مسحه أو غسله فورا كالمحرم كما هو ظاهر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن واكتحال ) هل يشمل العمياء الباقية الحدقة ولا يبعد الشمول ؛ لأنه مزين في العين المفتوحة وإن فقد بصرها ( قوله : ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا إلخ ) قال في شرح الروض [ ص: 258 ] حملوه على أنها أي أم سلمة كانت محتاجة إليه ليلا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ويحرم اكتحال ) الأقرب ولو للعمياء الباقية الحدقة سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : ولو غير مطيب ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله بأن في إسناده مجهولا ، وقوله : للدهن ( قوله : وهو الأسود ) عبارة المغني وهو بكسر الهمزة والميم حجر يتخذ منه الكحل الأسود ويسمى بالأصبهاني ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أضرها ) الأولى أضر بها ؛ لأنه لا يتعدى إلا بحرف الجر كما مر ا هـ ع ش ( قوله : رأي صبرا إلخ ) تمسك بهذا الحديث ونحوه من قال بجواز نظر وجه الأجنبية حيث لا شهوة ولا خوف فتنة وأجيب بجواز أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد الرؤية بل وقعت اتفاقا وبأنه لا يقاس عليه غيره لعصمته فيكون ذلك من خصائصه ا هـ ع ش ( قوله : ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا إلخ ) وحملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا للجواز عند الحاجة مع أن الأولى تركه نهاية ومغني وأسنى ( قوله : صح النهي ) أي : نهي معتدة أخرى ( قوله : ورد ) أي : بالاعتراض الثاني ، وأما الأول فسكت عن جوابه فليراجع ا هـ سيد عمر ( قوله : في زعمك ) خطاب لأم المعتدة المعيدة للسؤال بعد قوله صلى الله عليه وسلم [ ص: 258 ] لا مرتين أو ثلاثا بأن قالت إني أخشى أن تنفقئ عينها بدونه ( قوله : وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو احتاجت إلى تطيب جاز كما قاله الإمام قياسا على الاكتحال ا هـ وعبارة النهاية والأوجه أنها لو احتاجت له نهارا جاز فيه والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : هنا ) أي : في التطيب والدهن ( قوله : وقد يشمله المتن ) أي : بالنسبة للطيب إذ الدهن لا ذكر له فيه بالكلية وذلك بأن يجعل الاستثناء راجعا إليه أيضا هذا ولو جعل راجعا إلى جميع ما سبق لكان متجها أيضا ليشمل ما صرحوا به من جواز لبس الحلي عند الحاجة وما بحثاه قياسا عليه من جواز لبس ثوب الزينة عند الحاجة أيضا فليتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله : ضبط الحاجة إلخ ) ومعلوم أن المعول عليه في ذلك إخبار طبيب عدل ا هـ ع ش ( قوله : بخشية مبيح التيمم ) اعتمده الحلبي والزيادي وقال البرماوي فيه بعد والوجه الاكتفاء بما لا يحتمل عادة ا هـ بجيرمي




                                                                                                                              الخدمات العلمية