من قريب وسيد ، وكذا أجنبي حيث لا ريبة فيما يظهر ، ثم رأيت شارحين تخالفوا فيه وما فصلته أوجه كما لا يخفى وظاهر أن الزوج لو منعها مما ينقص به تمتعه حرم عليها فعله ( ثلاثة أيام ) فأقل ( وتحرم الزيادة ) عليها إن قصدت بها الإحداد ( والله أعلم ) لمفهوم الخبر السابق ولأن فيها إظهار عدم الرضا بالقضاء ولم يجز ذلك في المعتدة لحبسها على المقصود من العدة وبحث ( ولها ) أي المرأة المزوجة وغيرها ( إحداد على غير زوج ) الإمام أن للرجل التحزن مدة الثلاثة ورده ابن الرفعة بأن ذلك إنما شرع للنساء لنقص عقلهن المقتضي لعدم الصبر مع أن الشرع ألزمهن بالإحداد دون الرجال وبفرض صحة كلام الإمام فمحله في تحزن بغير تغيير ملبوس ونحوه وإلا حرم عليه كما مر في الجنائز