الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه ) يتعين حمل المتن على ما إذا كان تأذيهم بأمر لم تتعد هي به وإلا أجبرت على تركه ولم يحل لها الانتقال حينئذ كما هو ظاهر ولها النقلة أيضا بل يلزمها كما هو ظاهر إذا فورقت بدار الحرب ولم تأمن بإقامتها ثم على نحو بضعها أو دينها وأمنت في الطريق ، وكذا إن كان خوفها أقل فيما يظهر ويجب تغريبها للزنا إلا إذا بقي من العدة نحو ثلاثة أيام فقط على ما بحثه الأذرعي فيؤخر تغريبها لانقضائها [ ص: 264 ] وإذا رجع المعير أو انقضت مدة الإجارة كما يأتي أو كان عليها ما يلزمها أداؤه فورا وانحصر فيها وحيث انتقلت وجب الاقتصار على أقرب مسكن صالح إلى ما كانت فيه على ما يأتي وليس لها خروج لنحو استنماء مال وتعجيل حجة الإسلام وإن كانت بمكة على ما اقتضاه إطلاقهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : خوفها ) أي : الطريق ، وقوله : وإذا رجع المعير إلخ عطف على إذا فورقت ( قوله : [ ص: 264 ] وتعجيل حجة الإسلام إلخ ) في الناشري تنبيه قال الأذرعي ولينظر فيما لو قال أهل الطب إنها إن لم تحج في هذا الوقت عضبت هل يقدم الحج تقديما لحق الرب المحض ، وفيما لو كانت نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل الفراق فيه بموت أو طلاق انتهى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : يتعين ) إلى قوله إلا إذا بقي في النهاية والمغني إلا قوله بل يلزمها كما هو ظاهر ( قوله : إذا فورقت إلخ ) قياس ما يأتي من أنه لو تعذر سكناها في محل الطلاق وجبت في أقرب محل إليه أن تسكن هنا في أقرب محل يلي بلاد الحرب من بلاد الإسلام حيث أمنت فيه بل ينبغي أنها لو أمنت في محل من دار الحرب غير محل الطلاق وجب اعتدادها فيه ا هـ ع ش أقول بل ما بحثه داخل فيما يأتي ومن أفراده ( قوله : بدار الحرب ) ينبغي أو دار البدعة أو الفسق ا هـ سيد عمر ( قوله : ولم تأمن بإقامتها ثم إلخ ) فإن أمنت بها على ما ذكر فلا تهاجر حتى تعتد مغني ونهاية ( قوله : خوفها ) أي : الطريق ا هـ سم ( قوله : ويجب تغريبها ) أي المعتدة للزنا أي إذا زنت وهي بكر ا هـ نهاية ( قوله : إلا إذا بقي إلخ ) لم يتعرض [ ص: 264 ] لهذا الاستثناء صاحبا المغني والنهاية ا هـ سيد عمر ( قوله : وإذا رجع المعير إلخ ) عطف على قوله إذا فورقت إلخ وكان الأولى الأخصر أو رجع إلخ ( قوله : كما يأتي ) أي : في المتن راجع لمسألتي الرجوع والانقضاء جميعا ( قوله : أو كان عليها إلخ ) يعني لو وجب عليها حق فوري ويختص بها أداؤه فلا يؤخره إلى انقضاء العدة بل تنتقل من المسكن لأدائه فإذا أدته رجعت إليه حالا إن بقي من العدة شيء ا هـ كردي ( قوله : وحيث ) إلى قوله وإن كانت بمكة في النهاية والمغني ( قوله : وجب الاقتصار إلخ ) كما قاله الرافعي عن الجمهور وقال الزركشي والمنصوص في الأم أن الزوج يحصنها حيث رضي لا حيث شاءت نهاية ومغني ( قوله : على ما يأتي ) أي من التفصيل ( قوله : وتعجيل حجة الإسلام ) خرج به ما لو نذرته في وقت معين وأخبرها طبيب عدل بأنها إن أخرت عضبت فتخرج لذلك حينئذ بل هو أولى من خروجها للحاجة المارة ا هـ ع ش أقول بل هذا داخل في قول الشارح السابق آنفا أو كان عليها إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية