( تنبيه ) يتعين حمل المتن على ما إذا كان تأذيهم بأمر لم تتعد هي به وإلا أجبرت على تركه ولم يحل لها الانتقال حينئذ كما هو ظاهر ولها النقلة أيضا بل يلزمها كما هو ظاهر إذا ، وكذا إن كان خوفها أقل فيما يظهر ويجب تغريبها للزنا إلا إذا بقي من العدة نحو ثلاثة أيام فقط على ما بحثه فورقت بدار الحرب ولم تأمن بإقامتها ثم على نحو بضعها أو دينها وأمنت في الطريق الأذرعي فيؤخر تغريبها لانقضائها [ ص: 264 ] وإذا رجع المعير أو انقضت مدة الإجارة كما يأتي أو كان عليها ما يلزمها أداؤه فورا وانحصر فيها على ما يأتي وليس لها وحيث انتقلت وجب الاقتصار على أقرب مسكن صالح إلى ما كانت فيه وإن كانت خروج لنحو استنماء مال وتعجيل حجة الإسلام بمكة على ما اقتضاه إطلاقهم