( أو ) انتقلت إليه ( بغير إذن ) من الزوج    ( ففي الأول ) يلزمها الاعتداد وإن لم تجب العدة إلا بعد وصولها للثاني لعصيانها بذلك نعم إن أذن لها الزوج بعد وصولها إليه في المقام به كان كالنقلة بإذنه (  ،  وكذا ) تعتد في الأول ( لو أذن ) لها في النقلة منه ( ثم وجبت ) العدة ( قبل الخروج ) منه  ؛  لأنه الذي وجبت فيه العدة 
     	
		
				
						
						
