( أو ) ، وفي نسخ بالواو والأولى أظهر ( تجارة ) أو غيرهما من كل سفر مباح ولو سفر نزهة وزيارة ( ثم وجبت ) العدة ( في الطريق ؛ فلها الرجوع ) إلى مسكنها وهو الأولى ( و ) لها ( المضي ) إلى غرضها لمشقة الرجوع مشقة ظاهرة وهي معتدة مضت أو عادت ( فإن مضت ) وبلغت المقصد قبل انقضاء العدة أو وجبت بعد أن بلغته فقوله في الطريق قيد للتخيير الذي ذكره لا لقوله ( أقامت ) فيه ( لقضاء حاجتها ) إن كانت وإلا فثلاثة أيام كاملة إن لم يقدر لها مدة وإلا فما قدره ( ثم ) عقب فراغ إقامتها الجائزة ( يجب ) عليها ( الرجوع ) فورا إن أمنت على نفسها ومالها ووجدت رفقة [ ص: 265 ] ولو قبل ثلاثة أيام في الأولى كما في الروضة وإن نازع فيه جمع ( لتعتد البقية في المسكن ) الذي فورقت فيه أو بقربه إذ يلزمها الرجوع فورا وإن علمت انقضاء البقية قبل وصولها إليه وخرج بفي الطريق ما لو وجبت قبل مفارقة العمران فيلزمها العود ولو أذن لها في النقلة لمسكن آخر في البلد وقدر لها مدة فانتقلت ، ثم لزمتها العدة أقامت به مقدره كذا قيل وقياس ما تقرر أنها تعتد فيه ولا يجوز لها الرجوع للأول كما يصرح به كلامهم ولو سافرت معه لحاجته ففارقها لزمها العود نعم لها إقامة ثلاثة أيام كاملة بمحل الفرقة ؛ لأن سفرها كان تابعا لسفره ، وقد فات فأمهلت ذلك لا أكثر منه ؛ لأنه مدة تأهب المسافر غالبا أذن لها ( في سفر حج ) ولو نفلا ( أو )