( وليس له ولا مداخلتها ) أي دخول محل هي فيه وإن لم يكن على جهة المساكنة مع انتفاء نحو المحرم الآتي فيحرم عليه ذلك ولو أعمى وإن كان الطلاق رجعيا ورضيت ؛ لأن ذلك يجر للخلوة المحرمة بها ومن ثم يلزمها منعه إن قدرت عليه والكلام هنا فيما إذا لم يزد مسكنها على مسكن مثلها لما سيذكره في الدار والحجرة والعلو والسفل ( فإن مساكنتها بصير ( مميز ) بأن كان ممن يحتشم ويمنع وجوده وقوع خلوة بها باعتبار العادة الغالبة فيما يظهر من كلامهم وبه يجمع بين ما أوهمته عبارة المتن والروضة من التناقض في ذلك ؛ لأن المدار على مظنة عدم الخلوة ولا تحصل إلا حينئذ ( ذكر ) أو أنثى وحذفه للعلم به من زوجته وأمته بالأولى ( أو ) محرم ( له ) مميز بصير ( أنثى أو زوجة ) أخرى ( كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية ) كذلك وكل منهن ثقة يحتشمها بحيث يمنع وجودها وقوع فاحشة بحضرتها وكالأجنبية ممسوح أو عبدها بشرط التمييز والبصر والعدالة . كان في الدار ) التي ليس فيها إلا مسكن واحد لكنها متسعة لهما بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر أخذا مما يأتي ( محرم لها )
ويظهر أنه يلحق بالبصير في كل ممن ذكر أعمى له فطنة يمتنع معها وقوع ريبة بل هو أقوى من المميز السابق ( جاز ) مع الكراهة كل من والأوجب انتقاله عنها ومداخلتها إن كانت ثقة للأمن من المحذور وحينئذ بخلاف ما إذا انتفى شرط مما ذكر وإنما حلت مساكنتها إن وسعتهما الدار بخلاف عكسه ؛ لأنه يبعد وقوع فاحشة بامرأة متصفة بذلك مع حضور مثلها ولا كذلك الرجل ومنه يؤخذ أنه لا تحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما يحرم نظرهم مطلقا بل ولا أمرد بمثله وهو متجه ولا تجوز خلوة رجل بمرد وإن كثرن ، وفي التوسط عن خلوة رجل بغير ثقات القفال لو ؛ لأنه يدخله كل أحد انتهى وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق ولا ينقطع طارقوه عادة ومثله في ذلك الطريق أو غيره [ ص: 270 ] المطروق كذلك بخلاف ما ليس مطروقا كذلك . دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة
فإن قلت ظاهر هذا أنه لا تحرم خلوة رجال بامرأة قلت ممنوع وإنما قضيته أن الرجال إن أحالت العادة تواطؤهم على وقوع فاحشة بها بحضرتهم كانت خلوة جائزة وإلا فلا ، ثم رأيت في شرح التصريح به حيث قال تحل مسلم لكنه حكاه في المجموع حكاية الأوجه الضعيفة ورأيت بعضهم اعتمد الأول وقيده بما إذا قطع بانتفاء الريبة من جانبه وجانبها خلوة جماعة يبعد تواطؤهم على الفاحشة لنحو صلاح أو مروءة بامرأة