( ولو ( استحب ) الاستبراء ليتميز ولد الملك المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقدة قنا ثم يعتق فلا يكافئ حرة أصلية ولا تصبر به أمة مستولدة ( وقيل يجب ) لتجدد الملك وردوه بأن لا فائدة فيه إذ العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولو يوجد هنا ومن ثم لو طلق زوجته القنة رجعيا ثم اشتراها في العدة وجب لحدوث حل التمتع ومر أنه لا يحل وطؤها في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته ففي الكفاية عن النص ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد اشترى ) حر ( زوجته ) الأمة فانفسخ نكاحها