( الثاني زوال فراش ) له ( عن أمة موطوءة ) غير مستولدة ( أو مستولدة بعتق ) معلق أو منجز قبل موت السيد ( أو موت السيد ) [ ص: 275 ] كزوال فراش الحرة الموطوءة فيجب قرء أو شهر كما صح عن ولا مخالف له أما عتيقة قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا ( ولو ابن عمر ( وجب ) عليها الاستبراء ( في الأصح ) كما تلزم العدة من زوال نكاحها وإن مضى أمثالها قبل زواله ( مضت مدة استبراء على مستولدة ) ليست مزوجة ولا معتدة ( ثم أعتقها ) سيدها ( أو مات ) عنها قلت ولو استبرأ أمة موطوءة ) له غير مستولدة ( فأعتقها لم يجب ) إعادة الاستبراء ( وتتزوج في الحال ) والفرق بينها وبين المستولدة ظاهر ( إذ لا تشبه ) هذه ( منكوحة ) بخلاف تلك لثبوت حق الحرية لها فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة ( والله أعلم )