( ولو ( فله نكاحها بلا استبراء في الأصح ) كما يجوز أن ينكح المعتدة منه إذ لا اختلاط هنا ومن ثم لو أعتق مستولدته ) يعني موطوءته لم يلزمه استبراء كما لو اشترى أمة فزوجها لبائعها الذي لم يطأها غيره أو وطئت زنا أو استبرأها من انتقلت منه إليه من وطئها غيره وطئا غير محرم فلا يحل له تزوجها قبل استبرائها وإن أعتقها أعتقها فأراد بائعها أن يتزوجها وخرج بموطوءته ومثلها من لم توطأ