الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحرم إيجار ) وهو صب اللبن في الحلق قهرا لحصول التغذي به ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا مسام فلو تقايأه قبل وصولها يقينا لم يحرم ( وكذا إسعاط ) بأن صب اللبن في الأنف حتى وصل للدماغ ( على المذهب ) لذلك ( لا حقنة في الأظهر ) لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ومنها صبه في نحو أذن أو قبل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله يقينا ) يفيد [ ص: 288 ] التحريم عند التردد والاحتمال



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وهو صب اللبن ) إلى قوله ويعتبر التعدد في النهاية إلا قوله يقينا في موضعين وقوله حسن الترمذي وكذا في المغني إلا قوله وحسن الترمذي إلى وخبر مسلم وقوله بأن المراد بأنه لأبعد ( قوله يقينا ) قيد للوصول فيقيد عدم التحريم عند الشك كما في المنهج وغيره وما في سم من أنه يفيد التحريم عند التردد والاحتمال فهو مبني على تعلقه بقبل وصولها ( قوله لذلك ) أي لحصول التغذي بذلك مغني وشرح المنهج ونظر فيه الحلبي بأن التغذي لا يحصل إلا بالوصول للمعدة ( قول المتن لا حقنة ) وهي ما يدخل من الدبر أو القبل من دواء فلا يحرم . ا هـ مغني ( قوله ومثلها ) أي الحقنة ( قوله في نحو أذن إلخ ) أي حيث لم يصل منهما إلى المعدة أو الدماغ [ ص: 288 ] ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية