ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا مسام فلو تقايأه قبل وصولها يقينا لم يحرم ( وكذا إسعاط ) بأن صب اللبن في الأنف حتى وصل للدماغ ( على المذهب ) لذلك ( لا حقنة في الأظهر ) لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ومنها صبه في نحو أذن أو قبل ( ويحرم إيجار ) وهو صب اللبن في الحلق قهرا لحصول التغذي به