( وشرط المؤذن )  ،  والمقيم    ( الإسلام  ،  والتمييز ) فلا يصحان من كافر وغير مميز كسكران لعدم تأهلهم للعبادة ويحكم بإسلام غير العيسوي  [ ص: 471 ] بنطقه بالشهادتين فيعيده لوقوع أوله في الكفر ويشترط لصحة نصب نحو الإمام له تكليفه وأمانته ومعرفته بالوقت  ،  أو مرصد لإعلامه به  ؛  لأن ذلك ولاية فاشترط كونه من أهلها ( و ) شرط المؤذن    ( الذكورة )  [ ص: 472 ] فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى  ولو محارم كإمامتها لهم وأذانهما للنساء  جائز كما مر 
     	
		
				
						
						
