( الإسلام ، والتمييز ) فلا يصحان من كافر وغير مميز كسكران لعدم تأهلهم للعبادة ويحكم بإسلام غير العيسوي [ ص: 471 ] بنطقه بالشهادتين فيعيده لوقوع أوله في الكفر ويشترط لصحة نصب نحو الإمام له تكليفه وأمانته ومعرفته بالوقت ، أو مرصد لإعلامه به ؛ لأن ذلك ولاية فاشترط كونه من أهلها ( و ) ( وشرط المؤذن ) ، والمقيم ( الذكورة ) [ ص: 472 ] فلا يصح شرط المؤذن ولو محارم كإمامتها لهم أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى جائز كما مر وأذانهما للنساء