الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه ) أبدا لأن الأمة أم زوجته ، والصغيرة بنته إن رضعت لبنه وإلا فبنت موطوءته ( ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها ) أي الكبيرة الصغيرة ( انفسختا ) لأنها بنتها فامتنع جمعهما وسبقت هذه أول الفصل لبيان الغرم وسبقت هنا لبيان التحريم ( وحرمت الكبيرة أبدا ) لأنها أم زوجته ( وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه ) لأنها بنته ( وإلا ) يكن بلبنه بل بلبن غيره ( فربيبة ) فلا تحل إلا إن دخل بالكبيرة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن انفسختا ) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاقه الفسخ وتفصيله في التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة ( قوله لبيان الغرم ) أي ولبيان الانفساخ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن موطوءته الأمة ) أي بملك أو نكاح ثم إن كان بملك فلا شيء له عليها لأن السيد لا يجب له على عبده شيء وإن كان بنكاح فينبغي تعلق ما يجب للصغيرة عليه برقبتها لا له بدل المتلف وهو إنما يتعلق بالرقبة ا هـ ع ش ( قول المتن صغيرة تحته ) أي زوجة صغيرة تحت السيد وقوله أو لبن غيره بأن تزوجت غيره أو وطئها بشبهة حرمتا أي الموطوءة والصغيرة عليه أي السيد ا هـ مغني ( قول المتن انفسختا ) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاق الفسخ وتفصيله في التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة ا هـ سم ( قول المتن انفسختا إلخ ) وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر فلو كانت الكبيرة أمة غيره تعلق الغرم برقبتها أو أمته فلا شيء عليها إلا إن كانت مكاتبة فعليها الغرم فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم ا هـ مغني ( قوله لبيان الغرم ) أي ولبيان الانفساخ ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية