( ولو حرمتا عليه ) أبدا لأن الأمة أم زوجته ، والصغيرة بنته إن رضعت لبنه وإلا فبنت موطوءته ( ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها ) أي الكبيرة الصغيرة ( انفسختا ) لأنها بنتها فامتنع جمعهما وسبقت هذه أول الفصل لبيان الغرم وسبقت هنا لبيان التحريم ( وحرمت الكبيرة أبدا ) لأنها أم زوجته ( وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه ) لأنها بنته ( وإلا ) يكن بلبنه بل بلبن غيره ( فربيبة ) فلا تحل إلا إن دخل بالكبيرة أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره