( ولو حرمت ) عليه ( أبدا ) لأنها أم زوجاته ( وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره ) معا أو مرتبا ( وهي ) في الإرضاع بلبن غيره ( موطوءة ) لأنهن بناته أو بنات موطوءته ( وإلا ) تكن موطوءة واللبن للغير ( فإن أرضعتهن معا ) ويتصور ( بإيجارهن ) الرضعة ( الخامسة ) في وقت واحد أو بأن تلقم اثنين ثدييها وتؤجر الثالثة لبنها المحلوب ( انفسخن ) لاجتماعهن مع أمهن ولصيرورتهن أخوات ( ولا يحرمن مؤبدا ) إذ لم يطأ أمهن فله نكاح كل من غير جمع في نكاح ( أو ) أرضعتهن ( مرتبا لم يحرمن ) كما ذكر ( وتنفسخ الأولى ) بإرضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح ولا تنفسخ الثانية [ ص: 297 ] بمجرد إرضاعها إذ لا موجب له ( والثالثة ) بإرضاعها لاجتماعها مع أختها الثانية الباقية في نكاحه ( وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة ) لأنهما صارتا أختين معا فأشبه ما إذا أرضعتهما معا ( وفي قول لا ينفسخ ) نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بالثالثة لأن الجمع ثم بإرضاعها فاختص الفساد بها كما لو نكح أختا على أخت تبطل الثانية فقط ويرده ما قدمته من الفرق ولو أرضعت ثنتين معا ثم الثالثة انفسخ من عداها لوقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها أو واحدة ثم ثنتين معا انفسخ نكاح الكل لاجتماع الأم والبنت وصيرورة الأخيرتين أختين معا ( ويجري القولان فيمن كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن ( مرتبا أينفسخان ) وهو الأظهر لما مر ولا يحرمان مؤبدا ( أم الثانية ) فقط فإن أرضعتهما معا انفسختا قطعا لأنهما صارتا أختين معا والمرضعة تحرم مؤبدا قطعا لأنها أم زوجته تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية ) ولو بعد طلاقهما الرجعي