الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت ) عليه ( أبدا ) لأنها أم زوجاته ( وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره ) معا أو مرتبا ( وهي ) في الإرضاع بلبن غيره ( موطوءة ) لأنهن بناته أو بنات موطوءته ( وإلا ) تكن موطوءة واللبن للغير ( فإن أرضعتهن معا ) ويتصور ( بإيجارهن ) الرضعة ( الخامسة ) في وقت واحد أو بأن تلقم اثنين ثدييها وتؤجر الثالثة لبنها المحلوب ( انفسخن ) لاجتماعهن مع أمهن ولصيرورتهن أخوات ( ولا يحرمن مؤبدا ) إذ لم يطأ أمهن فله نكاح كل من غير جمع في نكاح ( أو ) أرضعتهن ( مرتبا لم يحرمن ) كما ذكر ( وتنفسخ الأولى ) بإرضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح ولا تنفسخ الثانية [ ص: 297 ] بمجرد إرضاعها إذ لا موجب له ( والثالثة ) بإرضاعها لاجتماعها مع أختها الثانية الباقية في نكاحه ( وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة ) لأنهما صارتا أختين معا فأشبه ما إذا أرضعتهما معا ( وفي قول لا ينفسخ ) نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بالثالثة لأن الجمع ثم بإرضاعها فاختص الفساد بها كما لو نكح أختا على أخت تبطل الثانية فقط ويرده ما قدمته من الفرق ولو أرضعت ثنتين معا ثم الثالثة انفسخ من عداها لوقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها أو واحدة ثم ثنتين معا انفسخ نكاح الكل لاجتماع الأم والبنت وصيرورة الأخيرتين أختين معا ( ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية ) ولو بعد طلاقهما الرجعي ( مرتبا أينفسخان ) وهو الأظهر لما مر ولا يحرمان مؤبدا ( أم الثانية ) فقط فإن أرضعتهما معا انفسختا قطعا لأنهما صارتا أختين معا والمرضعة تحرم مؤبدا قطعا لأنها أم زوجته

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 297 ] الرجعي ) قيد به لتصور الانفساخ ( قوله في المتن أم الثانية ) هي نظير الثالثة في المسألة السابقة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وإلا تكن موطوءة ) أي للزوج وقوله واللبن إلخ أي والحال ا هـ ع ش ( قوله اثنين ) الأولى اثنتين بالتاء ( قوله فله نكاح كل إلخ ) أي تجديده ا هـ مغني ( قوله كما ذكر ) أي مؤبد لما ذكر ا هـ [ ص: 297 ] مغني أي لانتفاء الدخول بأمهن ( قوله بمجرد إرضاعها ) أي إرضاع الكبيرة للثانية ا هـ ع ش ( قوله ويرده ) أي ذلك القياس ( قوله ما قدمته إلخ ) أي في شرح وكذا الكبيرة في الأظهر ( قول ولو أرضعت ) أي الزوجة الكبيرة ( قوله انفسخ من عداها ) أي من الأولتين مع الكبيرة لثبوت الإخوة بينهما ولاجتماعهما مع الأم في النكاح ا هـ مغني ( قوله لوقوع إرضاعها إلخ ) أي ولا ينفسخ نكاح الثالثة لوقوع إلخ ( قوله أو واحدة ) عطف على ثنتين ( قوله نكاح الكل ) أي الأربع ا هـ مغني ( قوله والبنت ) أي الأولى ( قوله ولو بعد طلاقهما الرجعي ) قيد به ليتصور انفساخ سم ويتصور الرجعي بأن دخل منيه في فرجيهما ع ش ( قوله لما مر ) أي من أنهما صارتا أختين معا ( قوله فإن أرضعتهما معا إلخ ) محترز مرتبا في المتن




                                                                                                                              الخدمات العلمية