كأقط كالفطرة وإن لم يلق بها ولا ألغته إذ لها إبداله ( قلت فإن اختلف ) غالبا قوت محلها أو أصل قوته بأن لم يكن فيه غالب ( وجب لائق به ) أي بيساره أو ضده ولا عبرة بما يتناوله توسيعا أو بخلا مثلا ( ويعتبر اليسار وغيره ) من التوسط والإعسار ( وطلوع الفجر ) إن كانت ممكنة حينئذ ( والله أعلم ) لأنها تحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه ويلزمه الأداء عقب طلوعه إن قدر بلا مشقة لكنه لا يخاصم فإن شق عليه فله التأخير كالعادة أما الممكنة بعده فيعتبر حاله عقب التمكين ويأتي أن من أراد سفرا يكلف طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضر ( و ) الواجب ( عليه تمليكها ) يعني أن يدفع إليها إن كانت كاملة وإلا فلوليها أو سيد غير المكاتبة ولو مع سكوت الدافع والأخذ ( حبا ) سليما إن كان واجبه كالكفارة ولأنه أكمل في النفع فتتصرف فيه كيف شاءت لا خبزا أو دقيقا مثلا ( وكذا ) عليه بنفسه أو نائبه وإن اعتادت تولي ذلك بنفسها على الأوجه [ ص: 305 ] ( طحنه ) وعجنه ( وخبزه في الأصح ) وإن أطال جمع في استشكاله وترجيح مقابله لأنها في حبسه وبهذا فارقت الكفارة حتى لو باعته أو أكلته حبا استحقت مؤن ذلك كما مال إليه ( والواجب غالب قوت البلد ) أي محل الزوجة من بر أو غيره الغزالي وميل الرافعي إلى خلافه . ويوجه الأول بأنه بطلوع الفجر تلزمه تلك المؤن فلم تسقط بما فعلته وكذا عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به أي وإن أكلته نيئا أخذا مما ذكر