( ويكره ) كل منهما ( للمحدث ) غير المتيمم لخبر الترمذي    { لا يؤذن إلا متوضئ   } نعم إن أحدث أثناءه سن له إتمامه ( و ) كراهته ( للجنب ) غير المتيمم ( أشد )  ؛  لأن حدثه أغلظ ( والإقامة ) مع أحد الحدثين ( أغلظ ) منه مع ذلك الحدث لتسببه لوقوع الناس فيه بانصرافه للطهارة  [ ص: 473 ] وبحث الإسنوي  مساواة أذان الجنب  لإقامة المحدث  
     	
		
				
						
						
