فيجب في كل فصل [ ص: 309 ] ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه فيكفي عن الأدم على ما اقتضاه كلامهما وبحث ( ويختلف ) الأدم ( بالفصول ) الأربعة الأذرعي الرجوع فيه للعرف وأنه يجب من الأدم ما يليق بالقوت بخلاف نحو خل لمن قوتها التمر وجبن لمن قوتها الأقط ( ويقدره ) كاللحم الآتي ( قاض باجتهاده ) عند تنازعهما إذ لا توقيف فيه ( ويفاوت ) فيه قدرا وجنسا ( بين موسر وغيره ) فيفرض ما يليق بحاله وبالمد أو المدين أو المد والنصف وتقدير بمكيلة سمن أو زيت حملوه على التقريب وهي أوقية قال جمع أي حجازية وهي أربعون درهما لا بغدادية وهي نحو اثني عشر لأنها لا تغني عنها شيئا ونص على الدهن لأنه أكمل الأدم وأخفه مؤنة ولو تبرمت بجنس أدم فرض لها لم يبدل لرشيدة إذ لها إبداله بغيره وصرفه للقوت وعكسه وقيل له منعها من إبدال الأشرف بالأخس ويتعين ترجيحه إن أدى ذلك الإبدال إلى نقص تمتعه بها كما يؤخذ مما يأتي آخر الفصل ويعلم مما ذكر أن له منعها من ترك التأدم بالأولى أما غير رشيدة ليس لها من يقوم بإبداله فيبدله لها الزوج وبحث الشافعي الأذرعي أنه يجب لها سراج أول الليل في البنيان ولها أن تصرفه لغير السراج والذي يتجه إناطة ذلك بعرف محلها