( ويجب ) إجماعا   ( لرجعية ) حرة  ،  أو أمة ولو حائلا ( المؤن )  السابق وجوبها للزوجة لبقاء حبس الزوج وسلطنته نعم لو قال : طلقت بعد الولادة فلي الرجعة  ،  وقالت بل قبلها فلا رجعة لك  صدق بيمينه في بقاء العدة  ،  وثبوت الرجعة ولا مؤن لها  ؛  لأنها تنكر استحقاقها  ،  وأخذ منه أنها لا تجب لها  ،  وإن راجعها  ،  وكذا لو ادعت طلاقا بائنا فأنكره  فلا مؤن لها كما قاله الرافعي  وجعله أصلا مقيسا عليه  ،  ويظهر أن محله كالذي قبله ما لم تصدقه ( إلا مؤن تنظف ) لانتفاء موجبها من غرض التمتع ( فلو )   ( ظنت ) الرجعية ( حاملا فأنفق ) عليها ( فبانت حائلا )    ( استرجع ) منها ( ما دفعه ) لها ( بعد عدتها )  ؛  لأنه بان أن لا شيء عليه بعدها  ،  وتصدق في قدر أقرائها  ،  وإن خالفت عادتها  ،  وتحلف إن كذبها فإن لم تذكر شيئا  ،  وعرف لها عادة متفقة عمل بها  ،  أو مختلفة فالأقل  [ ص: 334 ] وإلا فثلاثة أشهر  ،  ولو وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فأنفق مدة  ،  ثم علم  لم يرجع بما أنفقه على الأوجه كما لو أنفق على من نكحها فاسدا بجامع أنها فيهما محبوسة عنده  ،  وإن لم يستمتع بها كما اقتضاه إطلاقهم  ،  ومحل رجوع من أنفق بظن الوجوب حيث لا حبس منه . 
     	
		
				
						
						
