الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والمميز ) الذكر والأنثى ومر ضابطه قبيل الأذان ( إن افترق أبواه ) مع أهليتهما ، ومقامهما في بلد واحد خير إن ظهر للقاضي أنه عارف بأسباب الاختيار وإذا اختار أحدهما ( كان عند من اختار منهما ) للخبر الحسن { أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه } وإنما يدعي الغلام المميز ومثله الغلامة ( فإن كان في أحدهما ) مانع ومنه ( جنون ، أو كفر ، أو رق أو فسق ، أو نكحت ) من لا حق له في الحضانة ( فالحق للآخر ) لانحصار الأمر فيه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : إن افترق أبواه ) قال في شرح المنهج : من النكاح . ا هـ . وينبغي أن يكون كالافتراق من النكاح ما إذا لم يفترقا منه لكنهما لا يجتمعان بأن اختلف محلهما ، وكان كل منهما لا يأتي للآخر ؛ لأن ذلك في معنى الافتراق من النكاح ، وكذا إذا كان يأتيه لكن أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالحه ( قوله : إن افترق أبواه ) أي : وإن لم يفترقا فهو عندهما ( قوله في المتن : كان عند من اختار منهما ) فلو اختارهما معا فينبغي أن يقرع بينهما إلا إن ظن أن سببه قلة عقله فينبغي أن يكون عند الأم فليراجع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الذكر ) إلى قول المتن ، أو أنثى في النهاية إلا قوله : وإفتاء ابن الصلاح إلى ويظهر وقوله : نعم إن أضرت ، إلى ولو مرضت الأم ( قوله : ومر ضابطه إلخ ) وهو من يأكل وحده ويشرب وحده إلى آخر ما هناك وظاهر إناطة الحكم بالتمييز أنه لا يتوقف على بلوغه سبع سنين وأنه إذا جاوزها بلا تمييز بقي عند أمه ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه ( قول المتن إن افترق أبواه ) أي : من النكاح نهاية ومغني وشرح المنهج وينبغي أن مثله ما إذا لم يفترقا ولكن اختلف محلهما وكان كل منهما لا يأتي للآخر ، أو يأتي أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالح المحضون سم على حج ا هـ . رشيدي ( قوله : مع أهليتهما إلخ ) أي : وإن فضل أحدهما صاحبه بدين ، أو مال ، أو محبة نهاية ، ومغني ( قوله : ومقامهما في بلد واحد ) سيأتي محترزه في المتن ( قوله : خير إن ظهر إلخ ) وظاهر كلامهم أن الولد يتخير ولو أسقط أحدهما حقه قبل التخيير وهو كذلك نهاية ومغني ( قوله : وإذا اختار أحدهما إلخ ) فلو اختارهما معا فينبغي أن يقرع بينهما إلا إن ظن أن سببه قلة عقله فينبغي أن يكون عند الأم فليراجع ا هـ .

                                                                                                                              سم أقول وقول الشارح المار خير إن ظهر إلخ كالصريح فيما بحثه ( قول المتن كان عند من اختار منهما ) ولو اختار أحدهما فامتنع من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع أعيد التخيير وإن امتنعا ، وبعدهما مستحقان لها كجد وجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحق أجبر عليها من تلزمه نفقته ؛ لأنها من جملة الكفاية نهاية ومغني وفي سم بعد ذكره في الروض وشرحه مثله ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من تلزمه نفقته وهو كذلك ( قوله : للخبر الحسن إلخ ) ؛ ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد ، والمميز أعرف بحظه فيرجع إليه ، وسن التمييز غالبا سبع سنين ، أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان ، والحكم مداره عليه لا على السن ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : وإنما يدعي إلخ ) وفي المصباح عن الأزهري أن الغلام يطلق على المولود حين يولد وعلى الكهل وهو فاش في كلامهم فلم يختص الغلام بالمميز ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قول المتن : أو نكحت ) أي : الأنثى ا هـ .

                                                                                                                              . مغني ( قوله : لانحصار الأمر فيه ) فإن عاد صلاح الآخر أنشأ التخيير ا هـ . مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية