( والمميز ) الذكر والأنثى ومر ضابطه قبيل الأذان ( إن خير إن ظهر للقاضي أنه عارف بأسباب الاختيار وإذا اختار أحدهما ( كان عند من اختار منهما ) للخبر الحسن { افترق أبواه ) مع أهليتهما ، ومقامهما في بلد واحد } وإنما يدعي الغلام المميز ومثله الغلامة ( فإن أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه ( فالحق للآخر ) لانحصار الأمر فيه . كان في أحدهما ) مانع ومنه ( جنون ، أو كفر ، أو رق أو فسق ، أو نكحت ) من لا حق له في الحضانة