( ولو ( كان الولد المميز ، وغيره مع المقيم حتى يعود ) المسافر لخطر السفر طال ، أو قصر فإن أراده كل منهما واختلفا مقصدا وطريقا كان عند الأم وإن كان سفرها أطول ومقصدها أبعد أراد أحدهما سفر حاجة ) غير نقلة وللرافعي احتمال فيه ( أو ) أراد أحدهما ( سفر نقلة فالأب أولى ) به ، وإن كان هو المسافر ولو كان للأب أب ببلد الأم احتياطا للنسب ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الإنفاق نعم إن صحبته الأم ، وإن اختلف مقصدهما ، أو لم تصحبه واتحد مقصدهما دام حقها كما لو عاد لمحلها وواضح فيما إذا اختلف مقصدهما وصحبته أنها تستحقها مدة صحبته لا غير وإنما يجوز السفر به ( بشرط أمن طريقه والبلد ) أي : المحل ( المقصود ) إليه فإن كان أحدهما مخوفا امتنع السفر به وأقر عند المقيم ، وكذا إن لم يصلح المحل المنتقل إليه عند المتولي ، أو كان وقت شدة حر ، أو برد عند ابن الرفعة ، أو كان السفر به بحرا أخذا من منعهم السفر بماله فيه قيل : بل أولى انتهى . ومر أواخر الحجر ما يرده ، أو كان به إلى دار الحرب وإن أمن كما نقله الأذرعي [ ص: 364 ] واعتمده ، وليس خوف الطاعون مانعا ، وإن وجدت قرائنه كما هو ظاهر نظرا لأصل عدمه ، والقرائن كثيرا ما تتخلف بخلاف تحققه لحرمة الدخول إلى محله كالخروج منه لغير حاجة ماسة ( قيل و ) شرط كون السفر بقدر ( مسافة قصر ) ؛ لأن الانتقال لما دونها كالإقامة بمحلة أخرى من بلد متسع لسهولة مراعاة الولد قيل : وعليه الأكثرون ورد بمنع سهولة رعاية مصالحه حينئذ ولو نازعته في قصد النقلة حلف فإن نكل حلفت وأمسكته ( ومحارم العصبة ) كالأخ والعم ( في هذا ) أي : سفر النقلة ( كالأب ) فيقدمون على الأم احتياطا للنسب أيضا بخلاف محرم لا عصوبة له كأبي أم وخال وأخ لأم وقال المتولي وأقره في الروضة لكن أطال البلقيني في رده أن الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى ( وكذا ابن عم لذكر ) فيأخذه إذا أراد النقلة لما مر ( ولا يعطى أنثى ) مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة ( فإن رافقته بنته ) أو نحوها المكلفة الثقة ( سلم ) المحضون الذي هو أنثى ( إليها ) لانتفاء المحذور حينئذ ونازع فيه الأذرعي وأطال بما فيه نظر .