[ ص: 371 ] بالسكون كما بخطه وهو الفعل وبفتحها وهو المعلوف ( دوابه ) المحترمة ، وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بها بوجه ( وسقيها ) وسائر ما ينفعها ، وكذا ما يختص به من نحو كلب محترم كما هو ظاهر ، ثم رأيت ( وعليه ) أي : مالك دواب لم يرد بيعها ولا ذبح ما يحل منها ( علف ) الأذرعي صرح بذلك مع زيادة فقال : إما أن يكفيه ، أو يدفعه لمن ينفقه ، أو يرسله انتهى . وقد يشكل على ذلك قول الشيخين يلزمه ذبح شاته لكلبه إذا اضطر إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد إرساله ، أو على ما قبل الاضطرار على أنه في المجموع .
نقل عن القاضي أن الأصح منع وجوب ذبحها له وذلك لحرمة الروح هذا إن لم تألف الرعي ويكفيها وإلا كفى إرسالها له حيث لا مانع وعليه أول الشبع والري لا نهايتهما نظير ما مر في البعض بل أولى فإن لم يكفها الرعي لزمه التكميل ( فإن امتنع ) من علفها وإرسالها ولا مال له آخر أجبر على إزالة ملكه ، أو ذبح المأكولة ، أو الإيجار صونا لها عن التلف فإن أبى فعلى الحاكم الأصلح من ذلك ، أو وله مال ( أجبر في المأكول على ) مزيل ملك بنحو ( بيع ) [ ص: 372 ] إذا لم يكن إجارته ، أو يفي بمؤنته ( أو علف ) بالسكون كما بخطه أيضا ( أو ذبح وفي غيره على بيع ) بشرطه ( أو علف ) صيانة لها عن الهلاك فإن أبى فعلى الحاكم الأصلح من ذلك ، أو بيع بعضها ، أو إيجارها فإن تعذر ذلك كله أنفق عليها من بيت المال ، ثم المياسير ، فإن لم يجد إلا ما يغصبه غصبه إن لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر