( ويجب ) كالمباشرة وهي ما أثر التلف وحصله وهو ما أثره فقط ومنه منع نحو الطعام السابق والشرط ما لا ولا إنما حصل التأثير عنده بغيره المتوقف تأثيره عليه كالحفر مع التردي فإن المفوت هو التخطي صوب البئر والمحصل هو التردي فيها المتوقف على الحفر ومن ثم لم [ ص: 382 ] يجب به قود مطلقا وسيعلم من كلامه أن السبب قد يغلبها وعكسه وأنهما قد يعتدلان ثم السبب إما حسي كالإكراه وإما عرفي كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وإما شرعي كشهادة الزور ( فلو القصاص بالسبب أي موجبه في نفس أو طرف أو بردة أو سرقة ( فقتل ) أو قطع بأمر الحاكم بشهادتهما ( ثم رجعا ) عنها ومثلهما المزكيان والقاضي ( وقالا تعمدنا الكذب ) فيها وعلمنا أنه يقتل بها أو قال كل تعمدت أو زاد ولا أعلم حال صاحبي ( لزمهما القصاص ) فإن عفي عنه فدية مغلظة لتسببهما إلى إهلاكه بما يقتل غالبا وموجبه مركب من الرجوع والتعمد مع العلم لا الكذب ومن ثم لو شوهد المشهود بقتله حيا لم يقتلا لاحتمال غلطهما ولو قال أحدهما تعمدت أنا وصاحبي وقال الآخر أخطأت أو أخطأنا أو تعمدت وأخطأ صاحبي قتل الأول فقط ؛ لأنه المقر بموجب القود وحده فإن قالا لم نعلم أنه يقتل بها قبل إن أمكن لنحو قرب إسلامهما قال شهدا ) على آخر ( بقصاص ) البلقيني أو قالا لم نعلم قبول شهادتنا لمقتض لردها فينا ، وإنما الحاكم قصر لقبولها ووجبت دية شبه العمد في مالهم إن لم تصدقهم العاقلة
( تنبيه ) ظاهر كلامهم أنه لا بد من قولهما وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا وإن كانا عالمين عدلين ويوجه بأنهما مع عدم ذكره قد يعذران فاحتيط للقود باشتراط ذكرهما لذلك ( إلا أن يعترف الولي بعلمه ) عند القتل كما في المحرر ( بكذبهما ) في شهادتهما فلا قود عليهما بل هو أو الدية المغلظة عليه وحده لانقطاع تسببهما وإلجائهما بعلمه فصارا شرطا [ ص: 383 ] كالممسك مع القاتل واعترافه بعلمه بعد القتل لا أثر له فيقتلان واعتراف القاضي بعلمه بكذبهما حين الحكم أو القتل موجب لقتله أيضا رجعا أم لا ومحل ذلك كله ما لم يعترف وارث القاتل بأن قتله حق ولو رجع الولي والشهود فسيأتي في الشهادات .