الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) أكره ( على صعود شجرة ) ومثلها مما يزلق غالبا ( فزلق ومات فشبه عمد ) فتجب الدية على عاقلته إذ لا يقصد به القتل غالبا فإن قصد لكونها تزلق غالبا ويؤدي ذلك للهلاك غالبا فعمد [ ص: 391 ] وإن لم تزلق غالبا فخطأ ( وقيل ) هو ( عمد ) إن أزلقت غالبا مطلقا وفارق هذا المكره على قتل نفسه بأن متعاطي قتل نفسه لا تجوز معه السلامة بخلاف صعود الشجرة مطلقا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فتجب الدية على عاقلته ) أي على عاقلة المكره كما جزم به في التهذيب وهو الظاهر وإن حكى ابن القطان في فروعه عن نص الشافعي أنها في ماله م ر [ ص: 391 ] قوله : وإن لم تزلق غالبا فخطأ ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم تزلق غالبا والتقييد بالإزلاق غالبا لأجل الضعيف وهو أن ذلك عمد م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن على صعود شجرة ) أي أو نزول بئر نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 391 ] وإن لم تزلق غالبا فخطأ ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم تزلق غالبا والتقييد بالإزلاق غالبا لأجل الضعيف وهو أن ذلك عمد سم ونهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي سواء قصد بها القتل أم لا كردي ( قوله : وفارق هذا ) أي المكره على صعود الشجرة حيث ضمن وقوله المكره إلخ أي حيث لم يضمن ( قوله : لا تجوز إلخ ) من التجويز ( قوله : مطلقا ) أي أزلقت غالبا أم لا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية