( فصل في اجتماع مباشرين ) إذا ( ) أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة كما هو ظاهر ومحل قول وجد من شخصين معا ابن مالك مخالفا لثعلب وغيره أنها كجميعا حيث لا قرينة ( فعلان مزهقان ) للروح ( مذففان ) بالمهملة والمعجمة أي مسرعان للقتل ( كحز ) للرقبة ( وقد ) للجثة ( أو لا ) أي غير مذففين ( كقطع عضوين ) أو جرحين أو جرح من واحد ومائة مثلا من آخر فمات منهما ( فقاتلان ) فيقتلان [ ص: 393 ] إذ رب جرح له نكاية باطنا أكثر من جروح فإن ذفف أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل الآخر وإن شككنا في تذفيف جرحه ؛ لأن الأصل عدمه والقود لا يجب بالشك مع سقوطه بالشبهة وبه فارق نظير ذلك الآتي في الصيد فإن النصف يوقف فإن بان الأمر أو اصطلحا وإلا قسم بينهما لا تدل على الاتحاد في الوقت
( تنبيه ) لعدم استقرارها عند تمام الإصابة كل محتمل ، وقد تنافى في ذلك مفهوم قولهم إن تقدم الجرح على التذفيف ضمن أو تأخر فلا والذي يتجه الأول . هل على مقارن المذفف أرش جرحه أو قوده لاستقرار الحياة عند أول الإصابة أو لا