( أو ) سواء حرابته وردته وغيرهما كأن رأى عليه زيهم أو رآه يعظم آلهتهم ( بدار الإسلام ) [ ص: 396 ] وليس في صف الحربيين ( وجبا ) أي القود والدية على البدل كما يأتي ؛ لأن الظاهر من حال من بدارنا العصمة وإن كان على زيهم ( وفي القصاص قول ) أنه لا يجب إن رآه بزيهم مثلا ؛ لأنه أبطل حرمته بظهوره بزيهم أو بتعظيمه لآلهتهم بل الدية ؛ لأنه كان من حقه في دارنا التثبيت أما مجرد ظن الكفر فيجب معه القود قطعا قتل مسلما ظن كفره