الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) قتل مسلما ظن كفره سواء حرابته وردته وغيرهما كأن رأى عليه زيهم أو رآه يعظم آلهتهم ( بدار الإسلام ) [ ص: 396 ] وليس في صف الحربيين ( وجبا ) أي القود والدية على البدل كما يأتي ؛ لأن الظاهر من حال من بدارنا العصمة وإن كان على زيهم ( وفي القصاص قول ) أنه لا يجب إن رآه بزيهم مثلا ؛ لأنه أبطل حرمته بظهوره بزيهم أو بتعظيمه لآلهتهم بل الدية ؛ لأنه كان من حقه في دارنا التثبيت أما مجرد ظن الكفر فيجب معه القود قطعا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ظن كفره ) خرج ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا فقتله بدارنا إلخ ( قوله [ ص: 396 ] وليس في صف الحربيين ) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم ( قوله : أما مجرد ظن الكفر إلخ ) محترز قوله كأن رأى عليه زيهم إلخ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ظن كفره إلخ ) خرج به ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا إلخ سم ( قوله : وغيرهما ) أي كذميته ( قوله : وليس ) إلى قوله أما لو عهده في النهاية إلا قوله إن رآه إلى بل الدية وقوله وجهله ( قوله : عليه زيهم ) [ ص: 396 ] أي ويعظم آلهتهم ( قوله : وليس في صف إلخ ) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم سم ( قوله : وليس في صف الحربيين ) أما إذا كان فيه فلا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر مغني .

                                                                                                                              ( قوله : أي القود ) أي ابتداء والدية على البدل أي بدلا عن القود محلي ( قوله : على البدل ) ، وقد يقال وجب القصاص إن وجدت المكافأة والدية إن لم توجد ع ش ( قول المتن وفي القصاص قول ) محله حيث عهده حربيا قتل قطعا بخلاف من بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا وإن لم يعهده نهاية .

                                                                                                                              ( قوله : أما مجرد الظن إلخ ) محترز ظن حرابته كأن رأى عليه إلخ سم عبارة السيد عمر أي الظن الخالي عن قرينة تؤيده ككونه على زيهم أو يعظم آلهتهم ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية