واعلم أن للقود شروطا في القتل قد مرت وفي القاتل وستأتي وفي القتيل كما قال ( ويشترط لوجوب القصاص    ) بل والضمان من أصله على تفصيل فيه ( في القتيل إسلام ) مع عدم نحو صيال وقطع طريق للخبر الصحيح { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها   } ( أو أمان ) يحقن دمه بعقد ذمة أو عهد أو أمان مجرد ولو من الآحاد أو ضرب رق  ؛  لأنه به يصير مالا للمسلمين ومالهم في أمان لعصمته حينئذ ويشترط للقود وجود العصمة التي هي حقن الدم من أول أجزاء الجناية  كالرمي إلى الزهوق كما يأتي ( فيهدر ) بالنسبة لكل أحد الصائل إذا تعين قتله في دفع شره و ( الحربي ) ولو نحو امرأة وصبي لقوله تعالى { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم    } ( والمرتد ) إلا على مثله كما يأتي للخبر الصحيح { من بدل دينه فاقتلوه   } ويفرق بينه وبين الحربي بأنه ملتزم فعصم على مثله ولا كذلك الحربي 
     	
		
				
						
						
