[ ص: 414 ] ( فصل ) في شروط قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يتعلق بذلك ( ) بفتح الراء ( والجرح ) والمعاني ( ما شرط للنفس ) مما مر بتفصيله ولا يرد الضرب بعصا خفيفة خلافا لمن زعمه محتجا بأنه عمد في نحو الإيضاح لأنه يحصله غالبا لا في النفس وذلك لأن العمد في كل بحسبه فهما مستويان في حده وإن اختلفا في محصله على أن الكلام كما قاله يشترط لقصاص الطرف الماوردي حيث لم يسر الإيضاح والأوجب القود في النفس ؛ لأنه حينئذ يقتل غالبا قال البلقيني ويستثنى من كلامه ما إذا فله القود منه كما في الأم تكاتب عليه أو لا مع أنه لا يقتل به انتهى وما ذكره عن الأم مخالف لصريح كلامهم وإن أمكن توجيهه بأنه في حياته يتشفى بالقود من سيده بخلافه بعد موته لا يتشفى منه إذ لا وارث له ويرد بأن السيدية مانعة من ذلك التشفي وحينئذ فالأوجه أنه لا استثناء . جنى مكاتب على عبده في الطرف