( ولو وبقيت حدقته ( لطمه مثلها ) إن انضبطت كما هو ظاهر ( فإن لم يذهب أذهب ) بالمعالجة مع بقاء الحدقة أما لو ذهب ضوء عين المجني عليه فقط فلا يلطم الجاني إن خشي إذهاب ضوء عينيه أو إحداهما مبهمة أو مخالفة لعين المجني عليه بل تتعين المعالجة فإن تعذرت فالأرش ( والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية ) ؛ لأن له محلا ينضبط ( وكذا البطش ) ولم يذكروا معه اللمس ؛ لأن الغالب زواله بزواله فإن فرض زواله مع بقاء البطش لم يجب فيه إلا حكومة لا قود . لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب ) ضوء عينيه