( ولا يضر ) مع اتحاد المحل ونحوه  مما مر ( تفاوت كبر وطول وقوة بطش ) ونحوها ( في أصلي ) لإطلاق النصوص ولأن المماثلة في ذلك نادرة جدا فاعتبارها يؤدي إلى بطلان القصاص وكما يؤخذ العالم بالجاهل والكبير بالصغير والشريف بالوضيع نعم لو قطع مستوي اليدين يدا أقصر من أختها لم تقطع يده بها  لنقصها بالنسبة لأختها وإن كانت كاملة في نفسها ومن ثم وجبت فيها دية ناقصة حكومة ومحل عدم ضرر ذلك في تفاوت خلقي أو بآفة أما نقص نشأ عن جناية مضمونة فيمنع أخذ الكاملة ويوجب نقص الدية كما حكياه عن الإمام  وإن قال الزركشي  إن الإمام  حكى عن الأصحاب أنه لا فرق وهو الصواب انتهى ( وكذا زائد ) كإصبع وسن فلا يضر التفاوت فيه  أيضا حيث لم يقتض تفاوت الحكومة تفاوتا في المفصل أم لا ( في الأصح ) وكون القود في الأصلي بالنص وفي الزائد بالاجتهاد فلم يعتبر التساوي في الأول واعتبر في الثاني يجاب عنه  ،  وإن انتصر له الأذرعي  وغيره بأن الأصل تساوي النص والاجتهاد فيما يترتب عليهما . 
     	
		
				
						
						
