الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يضر ) مع اتحاد المحل ونحوه مما مر ( تفاوت كبر وطول وقوة بطش ) ونحوها ( في أصلي ) لإطلاق النصوص ولأن المماثلة في ذلك نادرة جدا فاعتبارها يؤدي إلى بطلان القصاص وكما يؤخذ العالم بالجاهل والكبير بالصغير والشريف بالوضيع نعم لو قطع مستوي اليدين يدا أقصر من أختها لم تقطع يده بها لنقصها بالنسبة لأختها وإن كانت كاملة في نفسها ومن ثم وجبت فيها دية ناقصة حكومة ومحل عدم ضرر ذلك في تفاوت خلقي أو بآفة أما نقص نشأ عن جناية مضمونة فيمنع أخذ الكاملة ويوجب نقص الدية كما حكياه عن الإمام وإن قال الزركشي إن الإمام حكى عن الأصحاب أنه لا فرق وهو الصواب انتهى ( وكذا زائد ) كإصبع وسن فلا يضر التفاوت فيه أيضا حيث لم يقتض تفاوت الحكومة تفاوتا في المفصل أم لا ( في الأصح ) وكون القود في الأصلي بالنص وفي الزائد بالاجتهاد فلم يعتبر التساوي في الأول واعتبر في الثاني يجاب عنه ، وإن انتصر له الأذرعي وغيره بأن الأصل تساوي النص والاجتهاد فيما يترتب عليهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أما نقص نشأ عن جناية مضمونة ) عبارة التصحيح ولو نقص بطش يد بجناية وأخذت حكومتها ثم قطعها كامل البطش فقد حكى الإمام أنه لا قصاص وأنه لا تجب دية كاملة على الأصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن وكذا زائد في الأصح ) بهذا مع قوله الآتي في شرح ولا تقطع صحيحة بشلاء وهو الأصح إن استوى شللهما يعلم أن التفاوت في قوة البطش لا يقتضي التفاوت في قدر الشلل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : مما مر ) أي من الأصالة والزيادة ( قوله ونحوها ) كحدة السمع والبصر ( قوله : وكما يؤخذ إلخ ) عطف على قوله لإطلاق إلخ ( قوله : نعم لو قطع مستوي اليدين إلخ ) ينبغي أن يلحق به ما لو قطع مستوي الأصابع أصبعا أقصر من أختها من اليد الثانية سيد عمر ( قوله : ناقصة حكومة ) بالإضافة نعت دية ( قوله : ذلك ) أي التفاوت فيما ذكر ( قوله : حيث لم يقتض ) أي التفاوت في العضو الزائد لعله أفاد به أن ما ذكره في الأصلي بقوله نعم إلخ معتبر هنا أيضا وقوله تفاوت الحكومة مفعول لم يقتض وقوله تفاوتا إلخ أي الزائدان أو الزائد والأصلي تعميم للتفاوت المقتضي للحكومة المعتبر عدمه في عدم المضرة ، هذا ما يظهر لي في توجيه المقام والله أعلم ثم رأيت في الروض مع شرحه ما نصه وكذا زائدا لا إن تفاوتا أي الزائدان بمفصل بأن زادت مفاصل زائدة الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا يقطع بها وكذا إن تفاوتا بالحكومة وإن تماثلا في المفصل ا هـ وهذا صريح فيما ذكرته وللهب الحمد ( قوله : وكون القود إلخ ) أي الذي استدل به مقابل الأصح .




                                                                                                                              الخدمات العلمية