( ولو استوعبناه ) ولا يكتفى به ، وإنما كفت نحو اليد القصيرة عن الطويلة لما مر أن المرعى ثم الاسم وهنا المساحة ولذا قطعت الكبيرة بالصغيرة ولم تؤخذ رأس أكبر بأصغر جزما ( ولا نتممه من ) خارج الرأس نحو ( الوجه والقفا ) لخروجه عن محل الجناية ( بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها ) فإن بقي نصف مثلا أخذ نصف أرشها ( وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ منه قدر رأس المشجوج فقط ) لحصول المماثلة ( والصحيح أن الاختيار في موضعه ) أي المأخوذ ( إلى الجاني ) ؛ لأن جميع الرأس محل للإيضاح وهو حق عليه فيؤديه من أي محل شاء كالدين وأشار أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر المصنف بالصحيح إلى فساد المقابل أن الخيرة للمجني عليه لكن أطال جمع متأخرون في الانتصار له وأنه الصواب نقلا ومعنى وعليه يمنع من أخذ بعض المقدم وبعض المؤخر لئلا يأخذ موضحتين بموضحة وفارق الدين بتعلقه بالذمة وهذا متعلق بعين رأس الجاني فتخير المستحق في أخذه من أي محل شاء ليتم له التشفي .