( ولو ) لا ينافي ما يأتي أن المستحق [ ص: 423 ] لا يمكن من استيفاء الطرف ونحوه بنفسه لفرض هذا فيما إذا رضي المقتص منه بتمكينه أو وكل فزاد وكيله أو فيما إذا بادر ( في موضحة على حقه ) عمدا ( لزمه ) بعد اندمال موضحته ( قصاص الزيادة ) لتعديه ( فإن كان الزائد ) باضطراب المقتص منه فهدر أو باضطرابهما ففيه تردد ويظهر أنه عليهما فيهدر النصف مقابل اضطراب المقتص منه نعم إن تولد اضطراب المقتص من اضطراب المقتص منه اتجه إهدار لكل أو عكسه اتجه ضمان الكل فإن اختلفا صدق المقتص منه كما رجحه زاد المقتص البلقيني ؛ لأن الأصل ضمان الزيادة وعدم ضمان اضطرابه ورجح الأذرعي أن المصدق هو المقتص وعلله بأنه ينكر العمدية فإن أراد ظاهره فواضح تصديقه بالنسبة لإسقاط القود لكنه ليس مما نحن فيه أو أنه ينكر تأثير فعله فيه لم يفده إن كان الأصل براءة ذمته لما مر في توجيه كلام البلقيني أو ( خطأ ) كأن اضطربت يده أو شبه عمد ( أو ) عمدا ولكنه ( عفا على مال وجب ) له ( أرش كامل ) ؛ لأن الزائد إيضاح كامل ( وقيل قسط ) منه بعد توزيع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والجراحة ويرد بمنع اتحاد الجراحة مع أن بعضها حق .