الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو زاد المقتص ) لا ينافي ما يأتي أن المستحق [ ص: 423 ] لا يمكن من استيفاء الطرف ونحوه بنفسه لفرض هذا فيما إذا رضي المقتص منه بتمكينه أو وكل فزاد وكيله أو فيما إذا بادر ( في موضحة على حقه ) عمدا ( لزمه ) بعد اندمال موضحته ( قصاص الزيادة ) لتعديه ( فإن كان الزائد ) باضطراب المقتص منه فهدر أو باضطرابهما ففيه تردد ويظهر أنه عليهما فيهدر النصف مقابل اضطراب المقتص منه نعم إن تولد اضطراب المقتص من اضطراب المقتص منه اتجه إهدار لكل أو عكسه اتجه ضمان الكل فإن اختلفا صدق المقتص منه كما رجحه البلقيني ؛ لأن الأصل ضمان الزيادة وعدم ضمان اضطرابه ورجح الأذرعي أن المصدق هو المقتص وعلله بأنه ينكر العمدية فإن أراد ظاهره فواضح تصديقه بالنسبة لإسقاط القود لكنه ليس مما نحن فيه أو أنه ينكر تأثير فعله فيه لم يفده إن كان الأصل براءة ذمته لما مر في توجيه كلام البلقيني أو ( خطأ ) كأن اضطربت يده أو شبه عمد ( أو ) عمدا ولكنه ( عفا على مال وجب ) له ( أرش كامل ) ؛ لأن الزائد إيضاح كامل ( وقيل قسط ) منه بعد توزيع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والجراحة ويرد بمنع اتحاد الجراحة مع أن بعضها حق .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 423 ] قوله : ويظهر أنه عليهما فيهدر النصف ) أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كلا أرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما سيأتي قريبا فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل فليتأمل ( قوله : أيضا ويظهر أنه عليهما ) كتب شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض أنه الراجح لكن قوله فيهدر النصف فيه نظر على الراجح في إيضاح الجمع أنه على كل أرش كامل إلا أن يقال الزائد هنا تابع فلا يكمل أرشه وفيه نظر ( قوله : فإن اختلفا ) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر المقتص منه ( قوله : وعدم ضمان اضطرابه ) يتأمل موقعه ( قوله لكنه ليس مما نحن فيه ) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لا ينافي ) إلى قوله ؛ لأن الأصل في النهاية إلا قوله نعم إلى فإن اختلفا وكذا في المغني إلا قوله أو وكل فزاد وكيله ( قوله : لا ينافي ) أي قول المصنف ، ولو زاد إلخ ( قوله [ ص: 423 ] لا يمكن ) ببناء المفعول من التمكين ( قوله : لفرض إلخ ) متعلق لعدم المنافاة وعلة له ( قوله : أو وكل إلخ ) قال ابن شهبة في هذا التصوير نظر مغني عبارة ع ش هذا لا يتأتى مع قوله الآتي لزمه بعد اندمال موضحته قصاص الزيادة فإنه صريح في أن المقتص هو المجني عليه نفسه لا وكيله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فزاد وكيله ) انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من رشيدي أقول وظاهر أنه على الوكيل ثم رأيت في البجيرمي ما نصه والذي يفهمه كلام ع ش أن القصاص على الوكيل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بادر ) أي المجني عليه .

                                                                                                                              ( قوله : ويظهر أنهما عليهما إلخ ) أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كلا أرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل سم على حج ، وقد يجاب بأن ما سيأتي مفروض فيما إذا اشترك الأمر بين الجميع على السواء بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من أحدهما غيره من الآخر ع ش ( قوله : فإن اختلفا ) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر المقتص منه سم ونهاية ومغني . ( قوله : وعدم ضمان إلخ ) يتأمل موقعه سم ( قوله وعدم ضمان اضطرابه ) أي المقتص منه ( قوله : بأنه ينكر ) أي المقتص ( قوله : فإن أراد إلخ ) أي الأذرعي ( قوله : لكنه ليس إلخ ) أي إذ الكلام في مطلق الضمان الشامل للأرش ( قوله : ليس مما نحن فيه ) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف سم ( قوله : أو خطأ ) عطف على قوله اضطراب المقتص منه ويحتمل على قوله عمدا ( قوله عليهما ) أي الإيضاح الحق والزائد عليه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية