( فصل ) في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما يسن في قود غير النفس ، ولا يجوز العفو قبله على مال لاحتمال السراية واتفقوا في قود غير النفس على ثبوته لكل الورثة واختلفوا في التأخير للاندمال و ( الصحيح ثبوته لكل وارث ) على حسب الإرث ، ولو مع بعد القرابة كذي رحم إن ورثناه ، أو عدمها كأحد الزوجين والمعتق وعصبته والإمام فيمن لا وارث له مستغرق ومر أن وارث المرتد لولا الردة يستوفي قود طرفه ويأتي في قاطع الطريق أن قتله إذا تحتم تعلق بالإمام دون الورثة فلا يرد ذلك على المتن كما لا يرد عليه ما قيل إنه يفهم ثبوت كله لكل وارث لما سيصرح به أنه يسقط بعفو بعضهم ( وينتظر ) وجوبا ( غائبهم ) إلى أن يحضر ، أو يأذن ( وكمال صبيهم ) ببلوغه ( ومجنونهم ) بإفاقته ؛ لأن القود للتشفي [ ص: 434 ] ولا مدخل لغير المستحق فيه نعم المجنون الفقير بأن لم يكن له مال ، ولا من تلزمه مؤنته لوليه الأب أو الجد قود النفس هل يثبت لكل وارث أم لا ؟
وكذا الوصي والقيم على الأوجه العفو على الدية ؛ لأنه ليس لإفاقته أمد ينتظر أي يقينا فلا يرد معتاد الإفاقة في زمن معين ، وإن قرب كما اقتضاه إطلاقهم بخلاف الصبي إذ لبلوغه أمد ينتظر ( ويحبس القاتل ) أي يجب على الحاكم حبس الجاني على نفس أو غيرها إلى حضور المستحق ، أو كماله من غير توقف على طلب ولي ، ولا حضور غائب ضبطا للحق مع عذر مستحقه ويفرق بين هذا وتوقف حبس الحامل على الطلب بأنه سومح فيها رعاية للحمل ما لم يسامح في غيرها ( ولا يخلى بكفيل ) ؛ لأنه قد يهرب فيفوت الحق والكلام في غير قاطع الطريق أما هو إذا تحتم قتله فيقتله الإمام مطلقا ( وليتفقوا ) أي مستحقو القود المكلفون الحاضرون ( على مستوف ) له مسلم في المسلم ، ولا يجوز اجتماعهم على قتله أو نحو قطعه ، ولا تمكينهم من ذلك ؛ لأن فيه تعذيبا له ومن ثم لو كان القود بنحو تغريق جاز اجتماعهم وفي قود نحو طرف يتعين كما يأتي توكيل واحد من غيرهم ؛ لأن بعضهم ربما بالغ في ترديد الحديدة فشدد عليه ( وإلا ) يتفقوا على مستوف وأراد كل استيفاءه بنفسه ( فقرعة ) يجب على الحاكم فعلها بينهم
ومن قرع لا يستوفي إلا بإذن من بقي ؛ لأن له منعه بأن يقول لا تستوفي [ ص: 435 ] وأنا لا أستوفي وإنما جاز للقارع في النكاح فعله من غير توقف على إذن ؛ لأن ما هنا مبناه على الدرء ما أمكن وذاك مبناه على التعجيل ما أمكن ومن ثم لو عضلوا ناب القاضي عنهم فإن قلت إذا اعتبر الإذن بعد القرعة فما فائدتهما قلت : فائدتها تعيين المستوفي ومنع قول كل من الباقين أنا أستوفي وقول بعضهم للقارع : لا تستوف أنت بل أنا كما أفهمه قولنا بأن يقول إلخ ( يدخلها العاجز ) عن الاستيفاء كالشيخ الهرم والمرأة ؛ لأنه صاحب حق ( ويستنيب ) إذا قرع ، وإن كانت المرأة قوية جلدة ( وقيل لا يدخل ) ها ؛ لأنها إنما تجري بين المستوين في الأهلية وهذا ما في الروضة وأصلها وعليه الأكثرون ونص عليه فهو المعتمد فلو خرجت لقادر فعجز أعيد بين الباقين .