، ولو من زنا ، وإن حدث الحمل بعد استحقاق قتلها ( في قصاص النفس و ) نحو ( الطرف ) [ ص: 439 ] وجلد القذف ( حتى ترضعه اللبأ ) بالهمز والقصر ، وهو ما ينزل عقب الولادة ؛ لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا والمرجع في مدته العرف ( ويستغنى بغيرها ) كبهيمة يحل لبنها صيانة له ، ولو امتنعت المراضع ، ولم يوجد ما يعيش به غير اللبن أجبر الحاكم إحداهن بالأجرة ، ولا يؤخر الاستيفاء ، ولو لم يوجد إلا زانية محصنة قتلت تلك وأخرت هذه على الأوجه ؛ لأنه أدون ( أو ) بوقوع ( فطام ) له ( لحولين ) إن أضره النقص عنهما ، وإلا نقص ، ولو احتاج لزيادة عليهما زيد وظاهر أنه لا عبرة بتوافق الأبوين ، أو المالك على فطم يضره ، ولو قتلها المستحق قبل وجود ما يعنيه فمات قتل به نظير ما مر في الحبس أول الباب هذا كله في حق الآدمي لبنائه على المضايقة أما حق الله تعالى فلا تحبس فيه بل تؤخر مطلقا إلى تمام مدة الرضاع ووجود كافل ( والصحيح تصديقها ) بلا يمين ؛ لأن الحق للجنين وتصديق مستفرشها لكن إن ارتابت ( في حملها ) الممكن بأن لم تكن آيسة ، ولو ( بغير مخيلة ) أي أمارة ظاهرة تدل عليه ؛ لأنها قد تجد من نفسها من الأمارات ما لا يطلع عليه غيرها ويصبر المستحق إلى وقت ظهور الحمل لا إلى انقضاء أربع سنين لبعده بلا ثبوت ويمنع الزوج وطأها وإلا فاحتمال الحمل دائم فيفوت القود ، ولو ( وتحبس ) وجوبا بطلب المجني عليه إن تأهل وإلا فبطلب وليه ( الحامل ) [ ص: 440 ] فالغرة على عاقلة الإمام ما لم يجهل هو وحده الحمل فعلى عاقلتهما ، والإثم تابع للعلم بخلاف الضمان . قتلها المستحق ، أو الجلاد بإذن الإمام فألقت جنينا ميتا