( ويجب ) حيث لم يكن ذاكرا للدليل الأول   ( تجديد الاجتهاد )  وسؤال المجتهد حيث جوزنا تقليده ( لكل صلاة ) أي فرض عيني مؤداة أو فائتة ولو منذورة ومعادة مع جماعة ( تحضر ) أي يحضر فعلها بأن يدخل وقته فلا اعتراض عليه ( على الصحيح ) وإن لم يفارق محله سعيا في إصابة الحق ما أمكن  ؛  لأن الظن الأول لا ثقة ببقائه فالاجتهاد الثاني إن وافق فهو زيادة وإلا فهو غالبا إنما يكون لأقوى  ،  والأخذ بالأقوى واجب 
     	
		
				
						
						
